عبد الرزاق الصنعاني

455

المصنف

كان يقرأ ( 1 ) " للذين يقسمون من نسائهم فإن عزموا السراح " . ( 11644 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن ابن عباس قال : إذا مضت أربعة أشهر ، فهي واحدة ، وهي أحق بنفسها ( 2 ) . ( 11645 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عليا وابن مسعود قالا : إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة ، وهي أحق بنفسها ، وتعتد عدة المطلقة ( 3 ) ( 11646 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : قال علي وابن مسعود : تعتد ( 4 ) بعد الأربعة عدة المطلقة . قال قتادة : وقال ابن عباس : لا تطولوا عليها ، إذا مضت الأربعة ، لها أن تنكح . ( 11647 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء كان يقول : إذا مضت الأشهر الأربعة ، فهي أملك بأمرها ، ولا تعتد بعدها ( 5 ) . ( 11648 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : إذا مضت

--> ( 1 ) أي يقرأ يريد تفسيره . ( 2 ) أخرج سعيد من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : إذا آلى الرجل من امرأته فمضت الأربعة أشهر فهي تطليقة بائنة 3 ، رقم : 1885 . ( 3 ) أخرج سعيد معناه عن الشعبي والنخعي عن ابن مسعود 3 ، رقم : 1882 . ( 4 ) في " ص " " تعد " ويحتمل الصواب . ( 5 ) أخرج سعيد آخره عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء 3 ، رقم : 1931 .